ابن حبان
94
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ 1278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ،
--> = وأخرجه الترمذي [ 1729 ] في اللباس : باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ، والنسائي 7 / 175 ، في الفرع والعتيرة : باب ما يدبغ به جلود الميتة ، وابن حزم في " المحلى " 1 / 121 ، وابن ماجة [ 3613 ] في اللباس : باب من قال : با ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 465 ؛ والبيهقي في " السنن " 1 / 18 من طريق الأعمش والشيباني ومنصور ، ثلاثتهم عن الحكم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود [ 4128 ] في اللباس : باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1 / 15 ، عن محمد بن إسماعيل ، مولى بني هاشم ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ، عن الحكم بن عتيبة ، أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم - رجل من جهينة - قال الحكم : فدخلوا وقعدت على الباب ، فخرجوا إلي ، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر : " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " . قال أبو داود : قال النضر بن شميل ، يسمى إهاباً ما لم يدبغ ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب ، وإنما يسمى شناً وقربة . وأخرجه أحمد 4 / 311 عن إبراهيم بن أبي العباس ، والنسائي 7 / 175 عن علي بن حجر ، كلاهما عن شريك ، عن هلال الوزان ، عن عبد الله بن عكيم . قال الترمذي : هذا حديث حسن ، ويروى عن عبد الله بن عكيم ، عن أشياخ لهم هذا الحديث ، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وسيورده المؤلف بعذه [ 1278 ] من طريق النضر بن شميل ، عن شعبة ، عن الحكم ، به . وبرقم [ 1279 ] من طريق القاسم بن مخيمرة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم ، عن أشياخ لهم . كما ذكر الترمذي . ويخرج كل طريق في موضعه .